السيد محمد صادق الروحاني

302

منهاج الصالحين

( مسألة 1340 ) : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا . الفصل السادس ( في العيوب ) ( مسألة 1341 ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة : ( 1 ) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء . ( 2 ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار . ( 3 ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به . ( 4 ) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار ( بل يقتضيه ) . ( مسألة 1342 ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الافضاء ) و ( العمى ) و ( الاقعاد ) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت ( بل الأقرب عدم الثبوت ) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 1343 ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت